للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (١).

وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (١).

دليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: ٢٥، ٢٦] (٢).

وأيضًا: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: "مرة واحدة، أو دع" (٣)، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة


(١) ينظر: الآثار (١/ ٤١٠)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٦٧).
وذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٤٣).
وقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (٣/ ٩٩)، والأشباه والنظائر (٢/ ٣٢١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (٣٦٠٩)، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ٥٩١.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٤٤٦) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٧): (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف)، وينظر: إرواء الغليل (٢/ ٩٨)، وقد جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>