وذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٤٣). وقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (٣/ ٩٩)، والأشباه والنظائر (٢/ ٣٢١). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (٣٦٠٩)، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ٥٩١. (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٤٤٦) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٧): (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف)، وينظر: إرواء الغليل (٢/ ٩٨)، وقد جاء =