للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مسحة واحدة، أو دع".

ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.

واحتج المخالف: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفوا أيديكم في الصلاة" (٢)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.

والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.

واحتج: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في النخامة في المسجد: "إنها خطيئة، وكفارتها دفنها" (٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من


= نحوه في الصحيحين من حديث معيقيب - رضي الله عنه -. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصا في الصلاة، رقم (١٢٠٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: كراهية مسح الحصى، رقم (٥٤٦).
(١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٢٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٩١).
(٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>