للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقامة، كذلك إذا قدم بلدًا له فيه أهل.

وأيضًا: فإن العادة أن عقد النكاح يقتضي الإقامة، فوجب أن تحمل نيته على مقتضى العادة، وإن لم يصرح به، وكذلك إذا دعا قومًا، وقدّم إليهم طعامًا، كان ذلك إذنًا، وكذلك قال أصحابنا: إذا دفع إلى قصار ثوبًا، وكان معروفًا بأخذ الأجرة، استحق الأجرة، وإن لم يصرح بها.

وذهب المخالف: إلى (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم أجمعين - لما حج حجة الوداع، نزلوا مكة في ديارهم وضياعهم وأموالهم، وكانوا على القصر (٢).

والجواب: أن تلك الديار ملكت عليهم.

واحتج: بأنه على سفر ما لم يفتتح، أو ينوِ الإقامة.

والجواب: أنا نقول: أو يتزوج، أو يقدم على أهل، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

١٢٩ - مَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:


(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش: إلى.
(٢) مضى تخريجه في ص ١٧، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>