للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة لا يقصر في مثلها الصلاة، فاختار الأبعدَ لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح ثلاثًا:

ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (١)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: لا يقصر، ولا يفطر (٣).

دليلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، ولم يفرق، ويدل عليه أيضًا: سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر، وقوله: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (٤)، ولأنه نوى مسيرة ستة عشر فرسخًا سفرًا مباحًا، فجاز له القصر؛ كما لو لم [يكن] (٥) هناك إلا طريق واحد.

واحتج المخالف: بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويلٌ للطريق، فهو


(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٦، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٦)، والهداية ص ١٠٤، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٠)، والإنصاف (٥/ ٦٤).
(٢) ينظر: التجريد (٢/ ٨٩٨)، والبحر الرائق (٢/ ١٤٠).
(٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والمهذب (١/ ٣٣٠).
وذهبت المالكية لعدم القصر، فإذا قصر، لم يُعد. ينظر: الكافي ص ٦٧، وشرح الخرشي (٢/ ٦٠).
(٤) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦).
(٥) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>