للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل له: في كل سفر تقصر فيه الصلاة؟ فقال: في كل سفر تقصر فيه الصلاة.

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان: الجديد: مثل هذا، وقال في القديم: يجوز الجمع في السفر القصير (١)، وهو قول مالك - رحمه الله - (٢).

دليلنا: أن الجمع إخراج عبادة عن وقتها المعتاد، فلم يستبح ذلك في السفر القصير؛ كالصوم والفطر، ولأن الجمع رخصة جُعلت عونًا على السفر، فهي كالقصر، فلما لم يستبح القصر في السفر القصير، كذلك الجمع.

واحتج المخالف: بأنه سفر يجوز التنفل فيه على الراحلة، فجاز فيه الجمع؛ دليله: الطويل.

والجواب: أن الطويل يلحق فيه مشقة في ترك الجمع، والقصير بخلافه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٤)، والمهذب (١/ ٣٣٨ و ٣٣٩).
وجعل صاحب الحاوي: الجواز تخريجًا في مذهب الشافعي، والقول الجديد والقديم سواء في المنع.
(٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣١٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٥١٠).
أما الحنفية، فقد مضى في ص ٧٠ ذكر قولهم: في عدم جواز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>