للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢) - رحمهما الله -: يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته.

دليلنا: أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه قضاؤها.

دليله: لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض؛ لقولنا: تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا: في حال الإسلام.

ولأن الكفر معصية، فلم يُسقط صلاة وجبت قبله، دليله: شرب الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة.

ولأن الكفر يمنع وجوبًا مستقبلًا (٣)، فلم يُسقط وجوبًا سابقًا، كذلك ها هنا.

فإن قيل: الإسلام يمنع وجوبًا مستقبلًا للجزية، ويمنع وجوبًا سابقًا.

قيل: إنما كان كذلك في الجزية؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل؛ كالقتل، وليس كذلك


(١) الذي ظهر لي: أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة. ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٧ و ١٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).
(٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣).
وينظر لمذهب الشافعي: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).
(٣) في الأصل: مستقلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>