للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي - رحمه الله -: يصلي كلها حتى المغرب، ولا يشفع معها ركعة (١).

فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن يزيد بن الأسود (٢) عن أبيه - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا الفجر، فانحرف فرأى رجلين في أُخْريات الناس جالسين، قال: فدعاهما، فجيء بهما ترعُدُ فرائِصُهما (٣)، فقال: "ما منعكما من الصلاة معنا؟ "، قالا: صلينا في رحالنا، ثم أتيناك، قال: "فإذا صليتم، ثم جئتم والناسُ في الصلاة، فصلوا معهم، واجعلوها سُبْحَة" (٤).

وروى أحمد - رحمه الله - بلفظ آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر، فرأى رجلين في آخر القوم، فقال: "ما منعكما أن تصليا؟ "، قالا:


(١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٢٣)، والبيان (٢/ ٣٨١).
(٢) هو: جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، ويقال: الخزاعي، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٥)، والتقريب ص ١١٣.
(٣) الفريصة: اللحم الذي بين الكتف والصدر. ينظر: اللسان (فرص).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده رقم (٨٥٨)، وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>