للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك نقل صالح (١)، وابن منصور (٢): في رجل أَمَّ قومًا، فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد: يستقبل صلاتَه، ومَنْ خلفه يسلمون، تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلًا، فيسلِّم بهم. فقد أجاز الاستخلاف، ها هنا مع الحكم ببطلان صلاته في حقه بالضحك، وأجاز ترك الاستخلاف وأن يتموا منفردين، فقد ثبت بما روينا عنه جواز الاستخلاف.

وفيه رواية أخرى: لا يجوز (٣)، قال في رواية حنبل (٤): إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما يخطب، يقدِّم رجلًا يصلي بهم لم يصلِّ هذا المقدم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين. وهذا يدل على منع الاستخلاف؛ لأنه قد نص على أن الجمعة قصرت لأجل الخطبة، وأنها قائمة مقامها، وقد منع من الاستخلاف فيها.

وقال أيضًا في رواية أحمد بن سعيد (٥): في إمام صلى بقوم، ثم أحدث قبل أن يخرج من صلاته؟ يخرج فيتوضأ، ويستقبلون هم الصلاة، ولا يستخلف، كيف يستخلف من ليس هو في صلاة؟ إذا أمرته أن يستقبل،


(١) لم أجدها بهذا اللفظ في مسائله، ولكنه المفهوم مما في مسائله رقم (٩٢٤ و ١٣٢٢)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٢).
(٢) في مسائله رقم (٣٤٧).
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٧٣)، والإنصاف (٣/ ٣٨٤).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>