للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرتهم أن يستقبلوا، فقيل له: روي عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما -، فقال: لا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف (١)، فقيل له: ذكروا أنك ترى الاستخلاف، فتبسم، وقال: كنت أراه، وجنبت عنه.

وهذه الرواية لا تدل على أنه لا يرى الاستخلاف إذا حكم بصحة صلاة المأموم، وإنما منع في المواضع الذي حكم ببطلان صلاتهم بحدث الإمام، فلا يصح الاستخلاف في تلك الحال، والرواية قد اختلفت عنه في حدث الإمام هل تبطل صلاة نفسه، أم لا؟ على روايات ثلاث (٢)، وإذا حكمنا ببطلان صلاته، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ على روايتين، فمنع من الاستخلاف على الرواية التي حكم ببطلان صلاتهم، قال: إذا قلنا: إن صلاة المأمومين صحيحة، فالذي نص عليه في رواية أبي [النضر] (٣)، وعبد الله (٤)، وصالح (٥)، وابن منصور (٥): جوازه.

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٦)، والذي نقل حنبل في الخطبة


(١) مضى في (١/ ٤٩١).
(٢) الأولى: تبطل مطلقًا، والثانية: يبني على صلاته ما لم يكن الحدث باختياره، الثالثة: يقطع الصلاة ما خرج من الدبر أو القبل دون غيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، وشرح الزركشي (٣/ ٢١٧).
(٣) في الأصل طمس، لكن تقدم الرواية في (١/ ٤٩٩)، وهي تدل على المثبت.
(٤) مضت في (١/ ٤٩٩)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١).
(٥) مضت في (١/ ٥٠٠).
(٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، ومختصر القدوري ص ٨٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>