للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي المنع (١). وللشافعي - رحمه الله - قولان، قال به في الجديد: يجوز، وفي القديم: لا يجوز (٢). دليلنا: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر - رضي الله عنه - في مرضه أن يصلي بالناس، فافتتح بهم الصلاة، ثم وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خفة، فخرج إلى المسجد وهو يُهادى بين اثنين، وتقدم وقعد بجنب أبي بكر - رضي الله عنه -، وصلى بالناس (٣)، فصار أبو بكر - رضي الله عنه - مأمومًا بعد ما كان إمامًا، فدل هذا على جواز الصلاة بإمامين، وهذه قضية مشهورة، يأتي شرحها على الاستيفاء فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.

فإن قيل: فإن أبا بكر - رضي الله عنه - صار مأمومًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إمامًا، فما الدليل على ذلك؟ قيل له: روي في الخبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قعد عن يسار أبي بكر، فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمومًا، لوجب أن يجلس عن يمينه، ألا ترى أن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم -، أداره إلى يمينه (٤)؟


= وإلى الاستخلاف ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والمعونة (١/ ٢١٣).
(١) ينظر: (١/ ٥٠٠).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٥١)، والأوسط (٤/ ٢٤٢)، والبيان (٢/ ٦١١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة، رقم (٦٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٤١٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، رقم (٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>