للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه أيضًا: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ فقدموا أبا بكر يصلي بهم العصر، ثم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقف في الصف، فتأخر أبو بكر، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلى بالقوم بقية الصلاة (١).

فإن قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوصًا بذلك.

قيل له: كونه مخصوصًا بذلك حكمٌ من الأحكام يحتاج إلى دليل، وأيضًا: فإن صلاة الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم، ثم لا خلاف أن حكمها لا يتغير بتغير المأموم، وهو أن يحدث، ويجيء مأموم آخر، كذلك يجب أن لا يتغير حكمها بتغير الإمام.

واحتج المخالف: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح بالناس صلاة الفجر، ثم ذكر أنه جنب، فاغتسل، ولم يستخلف (٢)، فلو جاز، لفعل ذلك؛ لأن ذلك أولى من تأخير الصلاة، والانتظار فيها لغير عذر، وبهذا احتج أحمد - رحمه الله - في بطلان الاستخلاف.

والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قد دخل في الصلاة، وكذلك القوم، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وخلافنا: في إمام دخل في الصلاة، وافتتح القوم خلفه، ثم سبقه الحدث.

فإن قيل: روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه خرج من صلاته، وقال: مسست


(١) مضى تخريجه في (١/ ١١٤).
(٢) مضى في (١/ ٤٩٠، ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>