للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في كتابه (١): هذا الحديث غير ثابت.

ولو صح، فلفظه متروك؛ لأن المُحرَّم فعلُنا وتصرفُنا فيه، وليس له ذكرٌ، وإنما هو مضمَر، فليس حملُه على الدخول بأولى من حمله على اللبث، فوجب التوقيف؛ لأن المضمر لا يُدّعى فيه العموم، على أنا نحمله على اللبث؛ بما ذكرنا.

واحتج: بأنه منهي عن دخوله للقعود فيه، فوجب أن يكون منهيًا عن دخوله جنبًا لغير ضرورة؛ قياسًا على دخوله للقعود.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الاجتياز بالقعود؛ بدليل: الطريق، يجوز الاجتياز فيه، ولا يجوز القعود فيه، وكذلك إذا أجنب في المسجد يجوز له الاجتياز فيه، ولا يجوز له اللبثُ فيه، وأما دار الغير، فعلة المنع فيها: عدمُ الإذن من المالك، وهذا المعنى موجود في الاجتياز، والقعود، والمالك ها هنا قد أباح الاجتياز بنص الآية، ومنع اللبث، فلهذا فرقنا بينهما.

فإن قيل: فما تقولون في الحائض هل يجوز لها العبور فيه؟ وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢) - وقد سأله عن الجنب، والحائض يمران في المسجد -، فقال: يمران ولا يقعدان.


(١) في الأوسط (٢/ ١١٠)، وقال بعده: (لأن أفلت - الراوي عن جسرة - مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، وذكره بإسناده في (٥/ ١٣٥).
(٢) في مسائله رقم (٣٣٩)، ونص الجواب: (يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>