للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]، ولم يفرق بين أن يصلوها جماعة أو فرادى فهو على عمومه.

فإن قيل: يحمل هذا على الانفراد، وصلاة النافلة.

قيل له: هذا يحتاج إلى دليل.

وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (١)، ولم يفرق.

والقياس: أن كل حال جاز فعل الصلاة الفريضة فيها وحدانًا، جاز فعلها في جماعة.

دليله: إذا كانوا على وجه الأرض، ولأن الخوف يغير هيئة الصلاة فلم [يمتنع] (٢) فعلها جماعة كالمرض.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، والركوب يمنع القيام.

والجواب: أن هذا في صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف.

واحتج: بأنه يحصل بينهم وبين الإمام طريق، والطريق يمنع صحة الإقتداء ألا ترى أنهم لو كانوا على الأرض وبينهم وبين الإمام طريق لم يجز أن يقتدوا به، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية محمد بن يحيى


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٦ و ٤٤٤٠)، ومسلم كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٩).
(٢) بياض في الأصل، ويستقيم بالمثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>