واحتج: بأن الاشتراك إذا وجد في إحدى الركعتين، تعلق به إدراك الجمعة؛ كالمأموم المسبوق.
والجواب عنه: ما تقدم، فلا وجه لإعادته.
واحتج: بأن الوقت شرط، كما أن العدد شرط، ثم ثبت أنه لو أحرم بالصلاة لجمعة، فخرج وقتها، فإنه يبني عليها جمعة، كذلك في باب العدد.
والجواب: أن هذا على أصل المخالف لا يصح؛ لأن عنده: أن الجمعة تبطل بخروج وقتها، فيجب أن يقول مثله في العدد، وأما على أصلنا، فلأنه ليس بشرط في الركعة الأولى، وإنما هو شرط في التحريمة، والعدد شرط في الأولى، فكان شرطًا في الثانية.
واحتج: بأنه إذا صلى الإمام الجمعة صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، فارقته فعلًا وحكمًا، وبقي وحده، كان له أن يتمها جمعة مع الطائفة الثانية، كذلك ها هنا.
والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن له عذر [اً]
= (١٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من الجمعة، رقم (٥٧٣٦)، والحديث بهذا اللفظ وهم، قاله أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤)، رقم (٤٩١)، وعلل الدارقطني (٩/ ٢٢٣)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٧٤).