للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسبوق إذا انفرد بالقضاء؛ لأن أصل الجمعة هي التي صلاها الناس غيرَ المسبوق.

فإن قيل: الطهارة والستارة وجودها شرط في جميع صلاة المأموم، ومشاركة الإمام في جميعها ليست بشرط؛ بدليل: المسبوق إذا قام يقضي، كذلك لا يمتنع أن تكون الطهارة والستارة في جميع صلاة الإمام شرطًا في صحتها، ولا يكون مشاركة المأموم له في جميعها شرطًا.

قيل له: إنما لم يكن العدد شرطًا في جميع صلاة المأموم، [فإنه] (١) يبني على جمعة تمت وكملت شرائطها، وليس كذلك الإمام؛ فإنه يبني ركعة على ركعة واحدة، وهي شرط الجمعة، فافترقا، وتبين صحة هذا الفرق بينهما: أن عندهم: أن المسبوق إذا أدرك جزءًا من الصلاة، ثم سلم الإمام، بقي عليه ركعتان منفردًا، والإمام لا يدرك الجمعة بإدراك جزء منها مع العذر، وهو إذا انفضوا عنه في الركعة الأولى، فدل على الفرق بينهما.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى" (٢).


(١) إضافة يقتضيها الكلام، ويدل عليها ما بعدها.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، رقم (١٤٢٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (١١٢١)، واللفظ له، والدارقطني، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>