للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأئمتكم" (١)، وهذا عام، إلا ما خصه الدليل.

ولأنه مسافر التزم صلاةَ حضر، فلا يجوز له القصر، أصله: إذا أحرم خلف مقيم.

وقد قيل: إنه اقتدى في صلاته بمقيم، أشبهَ إذا أحرم خلف مقيم.

والأولة أجود؛ لأنه ليس من شرطه أن يقتدي بالمقيم؛ لأنه إذا اقتدى بمسافر نوى الإتمام، لزمه الإتمام، وإن كان الإمام مسافرًا.

واحتج المخالف: يقتدون بالإمام الأول؛ لأنهم يبنون على ترتيب صلاته، فيقعدون في موضع قعوده، ويقومون في موضع قيامه، ألا ترى أن هذا المقيم المستخلف لو كان أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام، لقعد للتشهد في هذه الركعة؟

والجواب: أنهم - وإن بقوا (٢) على ترتيب صلاة الإمام الأول - فإنهم مقتدون بالإمام الثاني، والأول ليس بإمام لهم، يدل على ذلك: أنهم [يقتدون] (٣) برأي الثاني، ويتبعونه في أفعاله، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا بطلت صلاته، بطلت صلاة المأمومين،


(١) أخرجه مسلم بلفظ: "ائتموا بأئمتكم"، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).
(٢) بياض في الأصل، والمثبت من هامش المخطوطة.
(٣) في الأصل: ىدديرون، ولعل المثبت هو الأقرب لرسم الكلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>