للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: ٢٠٠]، فندب الحاج إلى التكبير وهم مسافرون.

وقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣]، وهذا عام.

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد الصفا وكبر عليه، وكان حاجًا مسافرًا.

وكل من صلى الفرض في جماعة سن له التكبير، دليله: المقيم.

ولا يلزم عليه المرأة إذا صلت في جماعة فإن من سنتها التكبير، نص عليه في رواية ابن منصور، وقد سئل سفيان: ما ترى في المرأة تكبر في أيام التشريق؟ قال: لا إلا في جماعة، قال أحمد رحمه الله: أحسن.

فظاهر هذا: أنهن إذا صلين في جماعة يكبرن.

ونقل صالح، وعبد الله: لا تكبر المرأة والنساء أيام التشريق.

وهو محمول على أنهن إذا صلين منفردات؛ لأن الغالب من أحوالهن يصلين منفردات.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، والتشريق: التكبير، وقد منع منه في غير المصر.

والجواب: أن التشريق هو صلاة العيد.

قال أبو عبيد عن الأصمعي قال: وسمي ذلك تشريقًا؛ لأن وقت الصلاة عند إشراق الشمس، وهكذا فسره أحمد رحمه الله في رواية أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>