للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا نقل المروذي (١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (٢)، ويوسف بن موسى (٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - رضي الله عنه - (٤) فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.

وهو قول أبي حنيفة (٥)، ومالك (٦) - رحمهما الله -.

وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى


(١) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٩٤)، والروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٩).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد - رحمه الله - للعمل بحديث معاذ - رضي الله عنه -. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٢٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (٧١١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).
(٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٦٠).
(٦) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧.
(٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٨)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١ و ٤١٣)، والمبدع (٢/ ٧٩)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٣٠٢ و ٣١٦ و ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>