للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلف إمام وهو ينوي العصر، والإمام ينوي الظهر، جاز، وقال: مما يقوي حديثَ معاذ: حديثُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، صلَّى بطائفتين ركعتين ركعتين (١)، ونحو ذلك نقل صالح (٢)، قال: لا أعلم شيئًا يدفع حديثَ معاذ، وإن ذهب إليه ذاهب، لم أَعِبْه. وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).

وجه الرواية الأولة: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (٤)، والائتمام به: هو: أن يفعل ما يفعل الإمام، فإذا نوى المأموم فرضًا، والإمام نفلًا، فلم يفعل مثل ما فعل، فلا يكون مؤتمًا به.

فإن قيل: أراد به: الائتمام في ظاهر أفعاله، ألا ترى أنه قال: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا"؟

قيل له: ظاهره يقتضي الائتمام به في جميع أفعاله، وقوله: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا" تخصيصُ بعضِ ما شمله العموم،


(١) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٣٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٣)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (١٣٨)، وأبو داود في مسائله رقم (٣١١).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٩)، والحاوي (٢/ ٣١٦).
(٤) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>