للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لا يوجب تخصيصه.

فإن قيل: كيف يلزم الائتمام به في النية، وهو لا يعلم بنيته؟

قيل له: المسألة [فيمن] قد علم أن إمامه متنفل، فنوى هو الفرض، واقتدى به، ويدل عليه أيضًا: قوله - عليه السلام -: "لا تختلفوا على إمامكم" (١)، وهذا قد اختلف عليه، فوجب أن لا يجزئه، والقياس: أن المصلي إذا افتتح النافلة، ثم ذكر أن عليه فريضة، لم يجز أن يبني عليها فريضة، كذلك إذا كان المأموم في فرض، والإمام في نفل، يجب أن لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه يبني فرضًا على تحريمة النفل، وتبين صحة هذا على أصلنا: أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وتفسد بفسادها، فلم يصح هذا في حق الإمام، كذلك في حق المأموم، ولأن إمامه متنفل، فلم يصح أن يأتم به للفرض؛ دليله: إذا كان في صلاة الكسوف، واستسقاء، وكل من لم تصح صلاته بنية إمامه لم يصح الاقتداء به؛ دليله: إذا نوى صلاة الجمعة، فإنه لا يجوز أن يقتدي بمن يصلي الظهر؛ لأن نية الظهر لا يؤدى بها الجمعة، فإذا نوى الإمام الظهر، والمأموم الجمعة، لم يصح اقتداؤه، كذلك ها هنا، ولا يلزم عليه المتنفل إذا اقتدى بالمفترض؛ لأن نية الفرض تصح أن يؤدى بها النفل، ألا ترى أن من دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، كان له أن يمضي فيها، وتكون له نافلة؟ وكذلك لو أحرم بصلاة الفرض منفردًا، ثم حضر جماعة، فقلبها نفلًا ليدخل في الجماعة، فإنها تكون نفلًا، وإن كان قد


(١) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>