للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انعقد بنية الفرض (١)، وإذا كانت نية الإمام مما يصح أن يؤدى بها صلاة المأموم، صح اقتداؤه به، ولا يلزم عليه اقتداء المقيم بالمسافر أنه جائز على اختلاف الروايتين؛ لأن نية المسافر يجوز أن يؤدي بها صلاة المقيم، ألا ترى أنه لو دخل في صلاة مسافر، ثم نوى الإقامة، بنى عليها صلاة مقيم؟ ولو أن مسافرًا فاتته صلاة، فاقتدى فيها بمقيم، صح اقتداؤه به؛ لأن نية المقيم يجوز أن يُؤدي بها المسافر، ألا ترى أن المسافر لو صلى بنية التمام، صحت صلاته؟ ولا يلزم عليه إذا صلى الظهر خلف من يصلها قضاءً، فإن فيها روايتين: نقل ابن منصور - رحمه الله - (٢): الجواز؛ لأنه قد تصح صلاته بنية إمامه على وجهٍ، وهو: إذا غلب على ظنه أن الوقت قد خرج، فأحرم بالصلاة ينوي القضاء، فبان أن الوقت باقٍ، فإنه يتم صلاته بتلك النية، ونقل صالح - رحمه الله - (٣): المنع، وهو أصح؛ لأنه لا تصح صلاته بنية إمامه، وهو نية القضاء، ولا يلزم عليه المريض إذا [صلى] (٤) بمرضى الظهر يوم الجمعة، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد الجماعة (٥)، كانت صلاته نفلًا له، وفرضًا للقوم؛ لأنها صارت نفلًا للإمام بعد الفراغ من الصلاة، فهو في حال الإمامة تصح صلاته بنية إمامه،


(١) في الأصل: النفل.
(٢) في مسائله رقم (٣٣٩ و ٣٤٠).
(٣) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والشرح الكبير (٤/ ٤٠٨)، والإنصاف (٤/ ٤٠٩).
(٤) بياض في الأصل، والمثبت من الانتصار (٢/ ٤٤٩).
(٥) أي: المرضى الذين صلوا معه صلاة الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>