للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم عليه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد؛ لأن أصحابنا - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك، فالخرقي - رحمه الله - قال (١): ينوي صلاة الظهر. فعلى هذا لا يدخل في العلة بقضاء.

وقال أبو إسحاق بن شاقلا - رحمه الله -: ينوي الجمعة، وهو المذهب (٢)، فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنه تصح صلاته بنية إمامه؛ لأنه حين يدخل معه ينوي الجمعة، وإنما تصير ظهرًا فيما بعد ذلك من طريق الحكم، ولا يلزم عليه إذا أحرم بالجمعة مع الإمام، ثم زُحم عن الركعتين؛ لأن في ذلك روايتين (٣): إحداهما: يبني عليها ظهرًا.

والثانية، وهو اختيار أبي بكر الخلال، وأبي [بكر] (٤) عبد العزيز - رحمهما الله -: يبني عليها جمعة.

فإن قيل: من يصلي ركعتي الفجر يجوز أن يقتدي فيهما بمن (٥) يصلي الفرض، وإن لم يصح أداؤهما بنية الفرض، فما أنكرتم أيضًا أن


(١) في مختصره ص ٦٠.
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٦)، والانتصار (٢/ ٤٥٠).
(٣) ينظر: الإرشاد ص ١٠١، والروايتين (١/ ١٨٤)، والانتصار (٢/ ٤٥٠)، والمغني (٣/ ١٨٥ و ١٨٦)، علمًا أنه جعل الأولى اختيار أبي بكر عبد العزيز الغلام، والثانية: اختيار الخلال، وكذا صاحب الإنصاف (٥/ ٢١٢)، وهو الموافق لما ذكره المؤلف في (٣/ ١٧١)، حين ذكر المسألة.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: من يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>