للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر يومًا [بمكة] (١) من الفتح لما أراد حنينًا، لم يكن ثم إجماع، وأقام بتبوك عشرين يومًا، ولم يكن ثم إجماع، ولكن إذا أجمع على زيادة أربعة أيام، أتم الصلاة؛ فقد تأول إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدار الحرب بتبوك وحنين على أنه لم يعزم على الإقامة، وقال: إذا عزم على الزيادة على أربعة أيام، أتم، وظاهر هذا: أنه لا فرق عنده بين دار الحرب، ودار الإسلام، وكذلك قال في رواية عبد الله (٢): المسح في دار الحرب وغيره واحد؛ للمسافر ثلاثة (٣) أيام، وللمقيم يوم وليلة.

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٤).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: له أن يقصر أبدًا ما دام مقيمًا في دار الحرب، وإن نوى الإقامة (٥).

دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، وهذا غير ضارب في الأرض.


(١) ما بين قوسين بياض في الأصل، والمثبت من مسائل الكوسج.
(٢) في مسائله رقم (١٤٨).
(٣) كررها في الأصل مرتين.
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٤)، والبيان (٢/ ٤٧٣).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٠)، ومختصر القدوري ص ٩٩. وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>