للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامرئ ما نوى" (١)، وهذا قد نوى الإقامة، فوجب أن تصح (٢) نياتهم، ولأنهم نووا إقامة مدة الإقامة، فوجب أن تصح، أصله: غير دار الحرب.

واحتج المخالف: بما تقدم (٣) عن الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأنهم أقاموا الشهور والسنين بدار الحرب يقصرون الصلاة.

والجواب عنه: أنه لم يكن منهم نية الإقامة، وإنما كانت نيتهم (٤)، فهو بمنزلة من كانت نيته قضاء حاجته ببلد، فإنه يقصر، وإن أقام شهرًا.

واحتج: بأن الموضع الذي نووا الإقامة ليس بدار إقامة، فوجود النية منهم وعدمها بمنزلة [واحدة] (٥)، كما لو نووا الإقامة في البادية في موضع لا ماء فيه ولا طعام.

والجواب: أن نية المقام في البادية صحيحة عندنا، ويتعلق بها الإتمام؛ كما نقول في دار الحرب.

واحتج: بأن إقامتهم في الموضع الذي نووا فيه الإقامة ليست


(١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٥٠).
(٢) في الأصل: يصح.
(٣) في ص ٢٣، ٢٤.
(٤) كلمة لم أهتد إلى قراءتها [. . . . . .].
(٥) ما بين قوسين ليس في الأصل، وبها تتضح العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>