للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسلمون - يعني: على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١) - وقد سئل: عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحمد الله - عز وجل -؟ -، فقال: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو خطبة تامة.

وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية، وقرأ في الأولى، أجزأه (٢).

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة، أجزأه (٣).

وحكى ابن نصر (٤) عن مذهب مالك: أنه إذا أتى بكلام مرتب ممتد يجمع موعظة، أجزأه، وإن لم يقرأ، ولم يصلِّ (٥) على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وحكى ابن القصار عن مالك - رضي الله عنه - روايتين: إحداهما: نقلها ابن القاسم (٦) مثلَ قولنا، ..................................


(١) ينظر: الفروع (٣/ ١٦٧)، والإنصاف (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٤٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٩٢).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٤١٢)، والحاوي (٢/ ٤٤٣).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٤)، والتجريد (٢/ ٩٥٨).
(٤) في المعونة (١/ ٢٢٣)، والإشراف (١/ ٣٢٩).
(٥) في الأصل: لم يصلي.
(٦) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة)، توفي سنة ١٩١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٤ و ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>