وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني بذلك من عند رجلي القبر.
وهو قول الشافعي رحمه الله.
وروى صالح، وابن منصور عنه: من أين يدخل الميت القبر؟ فقال: من حيث يكون أسهل عليهم.
وظاهر هذا ألا يتخير في ذلك جهة، وإنما الاعتبار بالأسهل في أي الجهات كان.
وقال أبو بكر حماد المقري (١) قلت: يا أبا عبد الله من أين الميت يدخل قبره مما يلي رجليه أو مما يلي القبلة؟ قال: كلاهما سواء.
وظاهر هذا يقتضي أن مع تساويهما في السهولة، هما سواء في الفضيلة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يدخل القبر معترضًا من قبل القبلة لا يسل، قال الرازي: هذا إذا لم يخش أن ينهار القبر.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ، ورش على قبره الماء.
وروى عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري: أن الحارث وصى أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر فأدخله من رجلي