للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني بذلك من عند رجلي القبر.

وهو قول الشافعي رحمه الله.

وروى صالح، وابن منصور عنه: من أين يدخل الميت القبر؟ فقال: من حيث يكون أسهل عليهم.

وظاهر هذا ألا يتخير في ذلك جهة، وإنما الاعتبار بالأسهل في أي الجهات كان.

وقال أبو بكر حماد المقري (١) قلت: يا أبا عبد الله من أين الميت يدخل قبره مما يلي رجليه أو مما يلي القبلة؟ قال: كلاهما سواء.

وظاهر هذا يقتضي أن مع تساويهما في السهولة، هما سواء في الفضيلة.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يدخل القبر معترضًا من قبل القبلة لا يسل، قال الرازي: هذا إذا لم يخش أن ينهار القبر.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ، ورش على قبره الماء.

وروى عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري: أن الحارث وصى أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر فأدخله من رجلي


(١) في الأصل: أبو بكر الحماد المقري.

<<  <  ج: ص:  >  >>