للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال مالك - رحمه الله - (١).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (٢).

وقال الشافعي - رحمه الله -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (٣) صحيحة (٤).

فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - رضي الله عنه - (٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (٧) ...............................


= ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٤)، والهداية ص ٩٩، والمغني (٣/ ٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٣/ ٣٠)، والإنصاف (٤/ ٣٩٥).
(١) ينظر: المدونة (١/ ٨٣ و ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٨)، والهداية (١/ ٥٩).
(٣) في الأصل: وهي.
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٣٠)، والبيان (٢/ ٤٠٥).
(٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).
(٦) في الأصل: عنهما.
(٧) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>