للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من القرآن شيء (١)، فظاهر هذا: أنه أراد سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، على حسب اختلاف الناس في ذلك، فعند أحمد (٢)، ومالك (٣)، وأبي حنيفة (٤) - رحمهم الله -: يتحمل عنهم في جميع الصلوات، وعند الشافعي - رحمه الله - (٥) في القول القديم (٦): في الصلاة التي يجهر فيها، وفي القول الجديد: إذا أدركه راكعًا، فإن كان أميًا، فليس من أهل التحمل، فلم تصح إمامته، كما أن الحكم لما كان القصد منه الفصل بين الخصوم، والنظر في أحوال الشهود وتزكيتهم، فإذا لم يكن الحاكم من أهل هذه الأشياء، لم ينعقد له الحكم.

فإن قيل: أليس لو ائتم بجُنب، ولم يعلم بحاله، فإن ائتمامه يصح، وإن لم يكن من أهل القراءة.

قيل له: القياس عندنا: أنه إذا صلى بقوم، وهو محدِث، وذكر بعد فراغه: أن صلاتهم باطلة، ولكن تركنا القياس هناك للأثر، وما استُثني من القياس لا يُلزم بقضاء، ولهذا نقول: لو علم بحدث الإمام في أثناء


(١) لم أجد من أخرجه، وقد ذكره الزركشي في شرحه على الخرقي (٢/ ٩٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٦٩).
(٢) ينظر: المغني (٣/ ٣٠).
(٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٧).
(٤) ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٦).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٠).
(٦) في الأصل: قول القديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>