للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة: إن صلاتهم باطلة.

وأجاب عن هذا قوم، فقالوا: الجنب من أهل القراءة في الجملة، وإن لم توجد منه القراءة، فصح الائتمام به؛ كما لو ائتم بقارئ ولم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة بحال، فلم يصح الائتمام به، وهذا لا يجيء على أصلنا؛ لأن القارئ إذا لم يقرأ، لا تصح إمامته، وإن كان من أهلها، نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية [ابن] مشيش (١): فيمن صلى بقوم ولم يقرأ؟ يعيد ويعيدون، فإن كان جنبًا، يعيد ولا يعيدون، ويمكن أن نجيب نحن بهذا الجواب على وجه آخر: أن الجنب من أهل القراءة في الجملة، وقد أتى بها في هذه الحالة، وإن لم يكن من أهلها، فوجب أن يعتد بها؛ كما قلنا في الجنب إذا خطب، وقرأ في خطبته، فإنه يعتد بذلك، وإن كان ممنوعًا من القراءة في هذه الحال، وأيضًا: فإن القراءة شرط من شرائط الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ دليله: الطهارة، لا يصح اقتداء المتطهر بمن به حدث لا يرقأ؛ كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والريح، وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي حامد الخفّاف (٢): في الذي يسيل منه الدم الفاحش لا يضبطه: لا يعجبني


(١) في الأصل: مسيس، ولفظة (ابن) ساقطة من الأصل، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، ونقلها صالح عن الإمام أحمد - رحمه الله - في مسائله رقم (٦٠٠ و ٦١١).
(٢) في الأصل: الحفاف.
وأبو حامد: أحمد بن نصر بن إبراهيم الخفاف، ويكنى أيضًا: بأبي عمرو، =

<<  <  ج: ص:  >  >>