فإن قيل: المستحاضة، ومن به سلس البول عليه نجاسة، لم يأت ببدل يقوم مقام إزالتها.
قيل له: والأمي لم يأت ببدل يقوم مقام القراءة في باب التحمل، وعلى أن هذا المعنى يوجب عليه إعادة الصلاة إذا زال العذر بعد الفراغ من الصلاة، ولا خلاف أنه لا إعادة عليها، فكان يجب أن نقول: تصح إمامتها؛ لصحة الصلاة في حقها، وهذه المسألة مبنية على أن العاجز عن القيام، والركوع، والسجود، والستارة لا تصح إمامته بمن هو قادر عليها.
واحتج المخالف: بأن القاعد يؤم القائم، والمتيمم يؤم المتطهر، كذلك لا يمتنع أن يؤم الأمي للقارئ.
والجواب: أن القاعد لا يؤم القائم إلا في موضع، وهو إمام الحي إذا كان يرجى برؤه استحسانًا.
والقياس: أنه مثل مسألتنا أنه لا يصح، على أن القراءة آكد؛ بدليل: أنها لا تسقط في صلاة النفل، ويسقط القيام فيها، وأما المتيمم، فقد أتى ببدل عن الطهارة، وبدلُ الشيء يقوم مقامه، وهذا لم يأت ببدل الصلاة، ولأن الطهارة لا يتحملها، والقراءة يتحملها، ولأن هذا يلزم عليه من به سلس البول.
= روى عن الإمام أحمد مسائل حسانًا، توفي سنة ٢٩٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٦٠).