للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك، والشافعي - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك.

دليلنا ما روى أحمد رحمه الله فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج (١) بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة (٢) بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت (٣) عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله - عز وجل - وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.

ورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.

وإذا أثبت هذا من فعله عليه السلام يجب أن يستحب لسائر الناس؛


(١) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).
(٢) في الأصل: عميرة، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).
(٣) في الأصل: فتقلب، والتصويب من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>