قيل له: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم، وبينا أن أزواجه تنقطع بالموت.
وأيضا روى أبو بكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: يغسل الرجل امرأته.
ولا نعرف له مخالفًا في الصحابة فدل على جوازه.
والقياس: أن كل فرقة حصلت بالوفاة لم تحرم الغسل، كما لو مات الزوج وهي في العدة، فإنها تغسله.
فإن قيل: فإذا مات الزوج فأحكام الزوجية باقية؛ لأنها معتدة عنه، فلذلك جاز لها غسله ما دامت في العدة، ولهذا نقول: لو كانت حاملًا فوضعت قبل أن تغسله لم يجز لها غسله، وإذا ماتت المرأة فلم يبق لأحكام الزوجية شيء.
قيل له: في حيثية تحريم أم الزوجة عليه، وذلك حكم من أحكام العقد، ولأن عليه نفقتها عندهم وتجهيزها، وكذلك من أحكام العقد فيبطل هذا.
وجواب آخر: وهو أنه لو طلقها ثلاثًا ثم مات في أثناء العدة، فإنها لا تغسله، وإن كانت أحكام الزوجية باقية.
فإن قيل: عدة الطلاق من أحكام الوطء، ألا ترى أنه لو طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها؟! وليس كذلك عدة الوفاة؛ لأنها من أحكام العقد، ألا ترى أنه لو مات عنها قبل الدخول لزمتها العدة؟!