للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزاحًا فإنه قد قال عليه السلام: "إني لا أمزح ولا أقول إلا حقًا".

وأيضًا روى أبو بكر بإسناده عن أسماء بنت عميس أن عليًا - رضي الله عنه - غسل فاطمة رضي الله عنها، قالت (١) أسماء: وأعنته عليها.

فإن قيل: فقد روى بكر بن محمد عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة - رضي الله عنهم -؟ قال: ليس له إسناد.

وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف.

وكذلك روى هارون المستملي وقد ذكر أحمد رحمه الله حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الرجل أحق بغسل امرأته وبالصلاة عليها، فقال: هذا منكر ما أراه إلا من حديث ابن أبي يحيى.

قيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك مرة ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه.

فإن قيل: روي أن أم هانئ كانت تغسلها، وكان علي - رضي الله عنه - يعطيها الماء، فأضيف الفعل إليه؛ لأنه كان يعين على غسلها.

قيل له: قد روينا أنه كان يغسلها، وأن أسماء كانت تعينه، وهذا صريح في وجود الفعل من جهته.

فإن قيل: إنما غسلها؛ لأن النكاح كان عليهما باقيًا بعد موتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هي زوجتك في الدنيا والآخرة".


(١) في الأصل: قال، والصواب المثبت. ينظر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>