للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا، [فقال] (١): لكنه حدثني: أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس! إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله! يا أمير المؤمنين! ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئًا. فقال عمر: والله! ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر - رضي الله عنه -: ذكرنا الرجل يَشُكُّ في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول … هذا الحديث (٢).

وهذا يدل على أنه المراد بقوله: "لا غرار في الصلاة ولا نقصان".

واحتج: بأنه يمكنه أداء فرضه بيقين، فوجب أن يلزمه، ألا ترى أن من أمكنه أن يتوجه إلى القبلة، ويؤدي صلاته إليها بيقين، لزمه ذلك، ولا يتحرى، ويصلي إليها على غالب الظن؟ كذلك ها هنا.

والجواب: أنه يبطل بمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، ويجوز له أن يصلي، وعلى أن المعنى في الأصل: أن المطلوب معنى موجود، وهو الكعبة، فإذا أمكنه الوصول إليها قطعًا ويقينًا، لم يجز الاجتهاد والظن، وليس كذلك في مسألتنا، فإن المطلوب فَعَله وهو شاكٌّ هل فعله أم لا؟ فإذا فعله، كان شاكًا في الزيادة المفسدة


(١) ساقطة من الأصل، وهي في المسند، وبها يستقيم الكلام.
(٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦). وقد ذكره بهذا اللفظ مع ما دار بين ابن إسحاق وحسين المغازلي: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٧٧)، (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>