للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز فركه، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (١).

وقال مالك - رحمه الله -: هو نجس، إلا أنه لا بد من غسله، رطبًا كان أو يابسًا (٢).

وجه الرواية الأولة في طهارته: ما روى أبو بكر النجاد في كتاب: الطهارة، بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب؟ قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إِذْخِرَة" (٣)، فمن هذا الخبر دليلان: أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَمِطْه بإِذخره"، وهذا صفة المني الرطب؛ لأن اليابس لا تصح إماطته، وعندهم: يجب غسله إذا كان رطبًا.

والثاني: شبهه بالمخاط، والبصاق، وذلك يقتضي طهارته.

فإن قيل: الصحيح من هذا الخبر: أنه موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما -، هكذا قال أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (٤)، وحنبل، ورُوي عن ابن


(١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٣).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١٢٠).
(٣) أخرجه الدارقطني، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (٤٤٧)، وأشار إلى وقفه على ابن عباس، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: المني يصيب الثوب، رقم (٤١٧٦)، وبيّن أن المرفوع لا يصح، وأنه صحيح من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما ذكر المؤلف، قال ابن تيمية: (هذه الفتيا … ثابتة عن ابن عباس … وأما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنكر باطل لا أصل له). ينظر: الفتاوى (٢١/ ٥٩٠).
(٤) في مسائله رقم (١٠٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>