أحدهما: أنه وصف الماء بهذه الصفة، فدل على أن غيره حكمُه بخلافه.
والثاني: أنه امتنَّ علينا بأن جعل الماء مطهِّرًا لنا، فلو شاركه غيره، لبطل الامتنان في هذا المعنى؛ ولأن ما لم ينجس بالاستحالة، لا يطهر بالاستحالة.
دليله: الدم، وعكسه الخمر، لما نجس بالاستحالة، طهر بالاستحالة، ولا يلزم عليه الطعام، والشراب الذي يصل إلى الجوف؛ لأن نجاسة ذلك توصله إلى الجوف لا بالاستحالة، ألا ترى أنه لو تقيأه في الحال قبل الاستحالة كان نجسًا.
واحتج المخالف: بأن المعنى الموجب لنجاسة هذه الأشياء وجودها على ضرب من الاستحالة، فإذا احترقت، وصارت رمادًا، زالت تلك الاستحالة، فوجب أن تزول النجاسة، ألا ترى أن العصير إذا صار خمرًا، فإنه تنجس لوجوده على ضرب من الاستحالة، فإذا صار خلًا، زالت تلك الاستحالة، وكذلك البيض يستحيل دمًا، فتنجس، ثم يصير فرخًا، فيطهر؛ لزوال الاستحالة الموجبة للتنجيس، كذلك ها هنا.
والجواب: أن هذا يبطل بالدبس النجس إذا عُقد ناطفًا (١)، أو لحم