وهو في المسجد، وعندنا: أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة؛ لأجل الناظرين، ولأن دليل الخطاب يقتضي أنه إذا غطى فخذه، وانكشف يسيرًا من قبله أو دبره، تصح صلاته؛ لأنه قد امتثل ما أُمر به، وعندهم: لا تصح صلاته.
واحتج: بأنه صلى وبعضُ عورته مكشوفة من غير عذر، فوجب أن لا تصح صلاته.
دليله: الكثير.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في مسألتنا؛ كما لم يجز اعتباره في المشي في الصلاة، وكذلك النجاسة.
واحتج: بأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل والكثير.
دليله: تحريم النظر.
والجواب: إنه إنما سوّينا بينهما في تحريم النظر، لأنه يستوي فيه القليل والكثير؛ في نفي المشقة على الناظر، وإمكان التحرز، وليس كذلك في ستر العورة؛ لأنه قد يشق التحرز من الستر منهما، لا سيما في حق المرأة مع القيام، والقعود، واختلاف الأفعال؛ ولأن تحريم النظر مجمع عليه، فهو أغلظ.
وستر العورة مختلف فيه، فإن مالكًا - رحمه الله - لا يجعله شرطًا، فهو أخف (١)؛ ولأن ستر العورة حق لله خالص، وتحريم النظر حق آدمي،