للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي تنعقد به الجمعة، فأما إن كان سفرًا يقصر فيه، لم يصح فيهم، وقوله: ليس عليهم إذا رجعوا أن يجمعوا في قراهم، معناه: إذا رجعوا من يومهم إلى وطنهم (١).

وقال في رواية جعفر بن محمد (٢) - وقد سئل عن مسجد جامع بُني على عشرة فراسخ من المدينة يجّمع فيه؟ -، قال: نعم. وقوله: يجمَّع فيه، يحتمل أن يكون أراد به: أهلَ المدينة إن تحملوا السير إليه، وصلَّوا فيه، صحت الجمعة، وهذا يدل على صحة الجمعة فيه، وإن بَعُد عن البنيان، ويحتمل أن يريد به: إذا كان حوله قرى، وهو أشبه بالتأويل؛ لأنه يَبْعُد أن يقصده أهل البلد، وهذا يقتضي جواز الصلاة فيه مع اتصاله بالبنيان وانفصاله، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣).

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز (٤).

دليلنا: أنها صلاة شُرع لها الاجتماع والخطبة، فوجب أن يجوز فعلها في البنيان، وما قرب من البناء؛ دليله: صلاة العيد، وقد نص على ذلك في رواية حنبل (٥)، فقال: الخروج إلى المصلى في العيدين أفضل،


(١) ينظر: الهداية ص ١١٠، والمغني (٣/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٩٥).
(٢) لم أقف عليها.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠)، والهداية (١/ ٨٢).
(٤) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٩)، والبيان (٢/ ٥٥٩).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والكافي ص ٧٠.
(٥) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠١)، والمبدع (٢/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>