إلا ضعيفًا أو مريضًا، ولم يزل أبو عبد الله - يعني: أحمد - رحمه الله - يأتي المصلى حتى ضَعُف، فكان يذهب إلى المسجد في المدينة، فيصلي مع الإمام ركعتين.
واحتج المخالف: أنه موضع خارج من المصر، أو موضع يجوز للمسافر من المصر أن يقصر الصلاة فيه، فلا يجوز لأهله إقامة الجمعة فيه، أصله: ما بَعُد من المصر.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار ما قرب من المصر بما بعد منه، ألا ترى أن صلاة العيد تجوز في البنيان، وما قرب من البناء في الصحراء، ولا تجوز فيما بعد؟
فإن قيل: هو - وإن كان في حكم المصر في صلاة العيد - فهو في حكم البعيد في جواز ابتداء القصر والفطر.
قيل له: هو - وإن كان في حكم البعيد في جواز القصر والفطر - فهو في حكم المصر في صلاة العيد.
فإن قيل: صلاة العيد غير محالة من غيرها بشرط البناء، فجاز فعلها في كل موضع، ولهذا يجوز للمسافر فعلها في سفره، والجمعة إحالة فرض من شرطها البناء، ولهذا لا يجوز فعلها في السفر، فإذا عدم البناء، لم يجز.
قيل: قولك: الجمعة إحالة فرض من شرطها البناء، لا نسلِّمه، بل من شرطها الاستيطان، وقولك: لا يجوز فعلها في السفر، غيرُ صحيح؛