للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليها (١)، ولم يكن فيها جامع ولا منبر، وإنما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر بعد مقامه بها بمدة (٢)، ولأن المعتبر بالمقام: الاستيطان، فإذا وجد البناء الذي يتخذ للمقام والاستيطان، فقد وجد الشرط، وليس لاعتبار الأسواق معنى، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي داود (٣): أهل الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود، وأي (٤) حَدّ كان يقام بالمدينة! قدمها مصعبُ بن عمير - رضي الله عنه - وهم مختبئون في دار، فجمَّع بهم، وهم أربعون.

قال: وقوله: مصر جامع، يعني بالجامع: إذا كان الناس فيه يجتمعون.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥١٤٦) عن الزهري، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمّع بهم، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس يومئذٍ بأميرٍ، ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة. وهو مرسل، وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرَ مصعبَ بن عمير أن يجمِّع بهم بالمدينة. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٣١).
(٢) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤).
(٣) في مسائله رقم (٣٩٨).
(٤) في الأصل: وأنى، والتصويب من مسائل أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>