دليلنا: ما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يسوي بين الرؤوس من الرجال والنساء.
فإن قيل: يعارض هذا ما روى النجاد بإسناده عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: كان يجعل الرجل مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ويجعل المرأة أسفل من الرجال يحدرها قليلًا كأن رأسها عند صدر الرجل.
وبإسناده عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان مات في طاعون فيه بشر كثير، فكان إذا صلى على الرجال والنساء جعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة، ويجعل رؤوسهن عند ركبتي الرجل، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدمونه فيصلي كذلك ولا ينكرونه.
قيل: هذا مطرح؛ لأن من اعتبر المخالفة بين رؤوسهم يقول على غير هذا الوجه: وهو أنه يجعل صدر الرجل عند وسط المرأة، وإذا كان مطرحًا لم يحتج به؛ لأن السنة عندنا أن يقف الإمام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة، فإذا اجتمع جنائز رجال فمتى خالف بين رؤوسهم خالف مسنون الموقف؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف عند صدر كل واحد منهم، وإذا سوّى وقف عند صدر كل واحد.
وكذلك إذا اجتمع جنائز نساء فمتى خالف بينهم خالف مسنون الموقف؛ لأنه إلى أن لا يقف عند وسط كل واحده منهن وإذا سوى بينهن أصاب مسنون الموقف.