للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أبي عبد الله بالعسكر، فلم يذهب إلى الجمعة، ولم أذهب أنا، فلما كان الجمعة الأخرى، كنا نسمع النداء، قال: أخاف أن يضيق عليك، اذهب فاشهدها، فمضيت فشهدتها، وكنت قد صليت به أربع ركعات في البيت. فلو كانت قد انقضت ظهره، لم يعتد أحمد - رحمه الله - بإمامته. ولأنه قد قال في رواية حنبل (١): لا يجب الغسل يوم الجمعة على من لا يأتي الجمعة. وقال في روايته أيضًا: ومن كان على فرسخين، ولم يقدر، فلا بأس أن يبيع ويشتري. ولم يجعله في حكم من عليه الجمعة في مسنون الغسل، وتحريم البيع في وقت النداء، كذلك يجب أن لا يكون في حكمه في باب صلاة الظهر قبل صلاة الإمام، وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

وقال أبو بكر - رحمه الله - في الإمامة من كتاب الشافي: وإذا صلى المسافر الظهر، فوجدهم لم يصلوا الجمعة، والمريض، والخائف، والمحبوس، لم تجزئهم صلائهم؛ لأنه لا يجوز أن يصلوا قبل الجمعة (٣).


= ص ١٠٩، والمغني (٣/ ٢٢٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، والفروع (٣/ ١٤٣)، والإنصاف (٥/ ١٧٩).
(١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٦٠)، والمغني (٣/ ٢٢٥)، والفروع (١/ ٢٦٣)، والإنصاف (٢/ ١١٧ - ٥/ ٢٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٤٣).
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢٣)، والمهذب (١/ ٣٥٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: التاج والإكليل (٢/ ٥٤٠)، وشرح الخرشي (٢/ ٨٤).
(٣) ينظر: الهداية ص ١٠٩، والتمام (١/ ٢٣٢)، والمغني (٣/ ٢٢٢)، ومختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>