للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك نقل حرب عنه (١): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه (٢) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان - رضي الله عنهما - محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.

وهو قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وداود (٥) - رضي الله عنهم -.

وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:

فقال في رواية يعقوب بن بختان (٦): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (٧)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.


(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧)، والفروع (٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٦).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢).
(٤) ينظر: المهذب (١/ ٣٨٣)، والبيان (٢/ ٦١٨).
(٥) ينظر: المحلى (٥/ ٣٦ و ٤٠)، ولم يصرح بنسبته إليه، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٧) كذا في الأصل، وفي لفظ الانتصار (٢/ ٥٦٧): (فخطب له يوم الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>