للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (٢) أربعًا.

وكذلك نقل عبد الله (٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.

وكذلك نقل المروذي (٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.

وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٦).

ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (٧)، .........................


(١) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٢) كررت مرتين في الأصل.
(٣) في مسائله رقم (٥٦٦).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.
(٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٢ و ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>