للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم عليه من قتل ظلمًا في غير معترك المشركين؛ لأنه لا يجب غسله على الصحيح من الروايتين، كما لا يجب إذا قتل في معترك المشركين.

ولأن الصغير في سنن الموتى وفروضها (١) بمنزلة الكبير لا فرق بينهما فيما تساويا في معناه، الدليل عليه غير الشهيد، ثم تثبت أن الشهادة تسقط الغسل عن الكبير جاز أن تسقط عن الصغير، ولا يلزم عليه اختلافهم في الكفن، والدعاء في الصلاة، وفي الغاسل، وأن الصبية قد تنقص في عدد أكفانها عن الكبير، وكذلك ينقص الصغير عن الكبير في الدعاء له في الصلاة، فلا يقال: إن كان محسنًا فجازه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الصبي عندهم؛ لأنهم مختلفون في معناه، وذلك أن القصد من الزيادة في الأكفان فضل ستر العورة، وهذا لا يقصد به الصبي، وكذلك النظر إليه، والدعاء له بالمغفرة؛ لأنه لا ذنوب عليه.

ولأن كل غسل لا يجب في البالغ لا يجب في الصبي، دليله: الغسلة الثانية، والثالثة، والغسلة الأولة في غير الشهيد.

فإن قيل: لا يجوز اعتبار الثانية بأوله كما لا يجوز اعتباره في غير الشهيد.

قيل: وقد يتساويان بدليل الكافر إذا قتل في المعترك يستوي حكم


(١) في الأصل: وبفروضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>