للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (١).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (٢).

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٣) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (٤) قال: نا قتادة عن (٥) النضر بن أنس (٦) عن بشير بن نَهِيك (٧)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" (٨).


(١) ينظر: الأم (٢/ ١٦٥)، والحاوي (٢/ ٣٢).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٣٥، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥).
(٢) ينظر: التجريد (١/ ٤٥١)، والمبسوط (١/ ٣٠٤).
(٣) رقم (١٠٧٥١).
(٤) ابن يحيى بن دينار العَوْذي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة ربما وهم)، توفي سنة ١٦٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٣.
(٥) في الأصل: أبي النضر، والتصويب من المسند.
(٦) ابن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي في سنة بضع ومئة. ينظر: التقريب ص ٦٢٩.
(٧) السّدوسي، ويقال: السّلولي، أبو الشعثاء البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٩٩.
(٨) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٩٨٦)، وصحح إسناده أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣)، رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>