للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن صلاة الفجر لا تجمع بما قبلها، فيقْدُمها وقتٌ منهي عن الصلاة؛ كالظهر يتقدمها النهي حالَ قيام الشمس، ولأنه أحد طرفي النهار، فتعلق به النهي؛ دليله: آخر النهار، وحال الغروب؛ ولأن صلاة الفجر صلاة لا تُقصَر، فتقدمها وقت منهي عن الصلاة؛ كالمغرب؛ ولأن صلاة الفجر تفعل بين صلاتين، للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة العشاء، يخرج وقتها بطلوعه، فيقدمها وقت منهي؛ دليله: صلاة الظهر تُفعل بين صلاتين للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة الفجر، فخرج وقتها بطلوع الفجر (١)، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، وهو حال قيام الشمس، لذلك (٢) الفجرُ جاز أن يتقدمها وقت منهي بعد الطلوع.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد صلاة الفجر" (٣)، فنهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر.

والجواب: أنه محمول على وقت صلاة الفجر؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنها صلاة لا يجوز التطوعُ بعدها، فجاز التطوع قبلها؛ كالعصر.


(١) كذا في الأصل، ولعل صوابه: صلاة الظهر تفعل بين صلاتين، للظهر تأثير في إحداهما، وهي صلاة الفجر، فخرج وقتها بطلوع الشمس، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، وهو حال قيام الشمس، كذلك الفجر …
(٢) كذا في الأصل.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>