للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكد، ولأن القياس هناك يمنع أيضًا، ولكن تركناه لحديث سليك (١)، والكلامُ عليه يأتي.

وأما صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، وكان من عادته صيامه، فقد نص على جوازه، فقال في رواية الأثرم (٢): في رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام يوم عرفة مفردًا، فهذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.

وكذلك نقل أبو طالب (٣): إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، ولم يكن صام قبله يومًا (٤)، يصوم يوم الجمعة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث (٥): ما أحب لرجل أن يعمد الحلوى واللحم بمكان النيروز (٦)؛ لأنه من رأي الأعاجم، إلا من يوافق ذلك وقتًا كان يفعل ذلك. وإنما


(١) في الأصل: شليك.
(٢) ينظر: المغني (٤/ ٤٢٧)، وزاد المعاد (١/ ٤١٦)، والفروع (٨/ ٣٧٤).
(٣) ينظر: الفروع (٨/ ٣٧٤).
(٤) في الأصل: يوم.
(٥) في الأصل: الحرث، ينظر: الفروع (٨/ ٣٧٤)، ونصها: (ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز؛ لأنه من (رأي) الأعاجم، إلا أن يوافق ذلك وقتًا كان يفعل هذا فيه، قال القاضي: إنما جاز ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة … ). وقد تصحفت في المطبوع (رأي) إلى (زي).
(٦) النيروز: عيد من أعياد الكفار. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>