للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفِيَ لأُمتي الخطأُ والنسيانُ" (١)، وهذا ناسٍ (٢)، فيجب أن يعفى عنه؛ ولأنه غير ذاكر للفائتة، فصحت صلاته.

دليله: لو كانت الفوائت ست صلوات، فصلى وهو ناسٍ لها.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان ذاكرًا لها، لم يجب الترتيب.

قيل له: لا نسلم هذا، بل عندنا: لو كان ذاكرًا، وجب الترتيب.

واحتج المخالف: بأن هذا ترتيب لا يَسقط في حال العمد، فلا يسقط في حال السهو.

دليله: ترتيب الركوع على السجود.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون واجبًا، ويسقط بالسهو من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن ذلك الترتيب آكد، ألا ترى أنه يجب مع حصوله في حد التكرار، فبان الفرق.


(١) رواه بهذا اللفظ: ابن حزم في المحلى (٩/ ١٢٩)، وقد أخرج ابن ماجه الحديث بلفظ: "أن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان … "، وبلفظ: "إن الله وضع عن أمتي" كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣ و ٢٠٤٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: الطلاق، رقم (٢٨٠١)، قال أبو حاتم: (أحاديث منكرة، كأنها موضوعة)، وأنكر كونه حديثًا: الإمام أحمد - رحمه الله -. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٣) رقم (١٢٩٦)، والعلل للإمام أحمد (١/ ٥٦١) رقم (١٣٤٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (١٨٣٨).
(٢) في الأصل: ناسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>