للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبي في الصلاة، والدفن، دليله: الرجل.

ولأنها شخص مكلف تقدم على الصبي كالرجل.

ولأن المرأة أكمل، بدليل: أنها من أهل الشهادات، والأمانات، والولايات، والصبي بخلاف ذلك، ويلزم على هذا أن تقدم على المجنون.

واحتج المخالف: بما روى عمار بن عمار شهدت جنازة أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وابنها، فوضع الغلام يلي الإمام، والمرأة خلفه، وفي الناس عبد الله بن عباس، والحسن، والحسين، وابن عمر، وأبو هريرة، وثلاثون نفسًا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الغلام بالغًا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك على طريق الجواز.

واحتج: بما روى النجاد بإسناده عن عطاء [عن عمار] (١) قال: شهدت جنازة امرأة وصبي، وفي الجنازة ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -، فقدموا الصبي إلى الإمام، والمرأة وراءه، فأنكرت ذلك، فقيل: هذه السنة.

والجواب عنه: ما تقدم، وعلى المعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - قال: يقدم الرجال قبل النساء إلى الإمام، والكبار قبل الصغار.


(١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من "سنن" النسائي الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>